الشهيد الأول

253

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

مسائل : ويتولَّى القبض الولي ، فلو قبضه المجنون لم يعتق . ولو جنّ المكاتب وأدّى المال مجنوناً عتق لأنّ للسيّد الاستقلال بالأخذ ، والأولى إذن الحاكم إن أمكن لأنّ له الولاية ، إلَّا أن نقول بولاية السيّد في استيفاء المال . الثانية : قال جماعة : إنّ المشروط يلزم فطرته المولى لأنّها تابعة للملك ، وفي المطلق بالحصص ، ويحتمل أن لا فطرة ، لأنّها تابعة للنفقة . الثالثة : لا تثبت الكتابة إلَّا بعدلين ، وقيل : يكفي شاهد ويمين . ولو صدّقه أحد الورّاث كان نصيبه مكاتباً ، فإن كان عدلًا فهو شاهد ، فإذا أدّى نصيبه عتق ، ولا يقوّم عليه . والظاهر أنّه يسعى في نصيب المكذّب بعد يمينه على عدم علم المكاتبة إن ادّعى عليه العلم . والولاء للمصدّق بأجمعه إن شرطه على المكاتب . الرابعة : لو أحضر المكاتب المال فقال السيّد هو لفلان افتقر إلى البيّنة ، فإن أقامها انتزعه الحاكم حتّى يحضر المقرّ له ، وإن انتفت حلف المكاتب ، فإن نكل حلف السيّد لا ليثبت مال غيره ، بل لينفي وجوب قبضه عليه . ولو قال هو حرام فكذلك ، إلَّا أنّه في الأوّل يلزم بدفعه إلى المقرّ له في موضع وجوب قبضه . الخامسة : لو حلّ النجم وعليه دين غيره وقصر ما في يده عنهما ، فإن كان مطلقاً وزّع ، وإن كان مشروطاً قدّم الدين لأنّ للمولى التعجيز والاسترقاق . وكذا لو مات أخذ الدين من تركته ، ولا يلزم المولى الإكمال لو قصر . السادسة : لو أعتق المولى المكاتب وبيده مال أو عتقت المكاتبة من نصيب الولد فما في أيديهما لهما على الأقرب لأنّه من كسبهما المحكوم لهما بملكه . وكذا لو